691

المعجم الأوسط

المعجم الأوسط

ویرایشگر

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

ناشر

دار الحرمين

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

٢٣٤٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْزَرِيُّ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «طُوبَى لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ، وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ثَوْبَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى
٢٣٤١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَطَمَ غُلَامَهُ فِي غَيْرِ حَقٍّ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا إِسْحَاقُ
٢٣٤٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا ذُلًّا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دَنَاءَةً، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إِلَّا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ ⦗٢٢⦘ أَوْ لِيُحْصِنَ فَرْجَهُ، أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا، وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا عَبْدُ السَّلَامِ

3 / 21