١٧٩٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: نا أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦٤]» إِلَى آخِرِ الْآيَةِ «
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا أَبُو شَيْبَةَ»
١٧٩٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي، وَيَوْمِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَفَخِذِي، وَجَمَعَ بَيْنَ رِيقِهِ وَرِيقِي»
قَالَتْ: «دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَفِي يَدِهِ سِوَاكٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُعْجِبُهُ أَنْ يَسْتَاكَ بِهِ، فَأَخَذْتُهُ فَطَيَّبْتُهُ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، فَاسْتَنَّ بِهِ، فَمَا رَأَيْتُ فَمًا أَحْسَنَ مِنْهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَنِيهِ، فَلَمْ تَقُمْ يَدُهُ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَخَذْتُهُ مِنْهُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ "
١٧٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ فِي جِيَادٍ تُسَمَّى: أُمَّ مَهْزُولٍ، وَكَانَتْ تُسَافِحُ، وَكَانَتْ تَشْتَرِطُ لِمَنْ تَزَوَّجَهَا أَنْ تَكْفِيَهُ النَّفَقَةَ، فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نِكَاحِهَا، «فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [النور: ٣]» الْآيَةَ. «
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ إِلَّا مُعْتَمِرٌ»
١٧٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، ⦗٢٢٢⦘ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، أَنْ يُخْلَطَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثُوَيْرٍ إِلَّا إِسْرَائِيلُ "
2 / 221