معین برای فهمیدن چهارده

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
229

معین برای فهمیدن چهارده

المعين على تفهم الأربعين ت دغش

پژوهشگر

الدكتور دغش بن شبيب العجمي

ناشر

مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

حولي - الكويت

ژانرها

الثالث: الإراحة بإحداد السِّكِّين، وتعجيل إمرارها وغير ذلك، ولهذا قال فيمن ولي القضاء: "فقد ذُبِحَ بغيرِ سِكِّينٍ" (١) أي: عرَّضَ نفسه لعذابٍ يجد فيه ألمًا كألمِ الذَّبح بغير سكين (٢). ويُستَحَبُّ: ألا يحدها بحَضرَة الذَّبيحة. وألَّا يذبح واحِدةً بحَضْرَةِ أُخرى. ولا يجُرَّها بل يَسُوقها إلى مذبحها -وحُكيَ جوازه-. ولا يصرعها بغتَةً. ولا يجرها إلى مذبوحها -عن مالك- (٣)! وإحسانُ القِتْلةِ عامٌّ في كُلِّ قَتْلٍ، ومنهُ: القِصَاصُ، ولا يَقصِدُ التَّعذيبَ، وقد "نَهى ﵊ عن صَبرِ البهائِم" (٤) وهوَ: حَبْسُها للقَتلِ وغيرهِ، و"لَعَنَ مَن اتَّخَذَ شيئًا فيهِ الرُّوحُ غَرَضًا" (٥). وهو حرام، وينبغي إحضار نيَّةِ القربةِ ويُسْتَحَبُّ توجيهها إلى القبلة والتَّسمية، وتركها إلى أن تبرد، ويعترف بالمِنَّة في ذلك لتسخيره لنا والإِنْعام علينا به. ومِن الإحسان إليها: ألا تُحمَّل فوقَ طاقتها.

(١) رواه أبو داود (٤/ ٧ رقم ٣٥٧١)، والترمذي (٣/ ٨ رقم ١٣٢٥)، والنَّسائيُّ في الكبرى (٥/ ٣٩٨ رقم ٥٨٩٢، ٥٨٩٣، ٥٨٩٤، ٥٨٩٥)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٤ رقم ٢٣٠٨)، وأحمد (١٢/ ٥٢ رقم ٧١٤٥) عن أبي هريرة ﵁. وهو حديث حسنٌ كما قال المؤلف في "البدر المنير" (٩/ ٥٤٦) وقد أطال في الكلام عليه. (٢) انظر في معنى الحديث ما ذكره المؤلف في "البدر المنير" (٩/ ٥٤٩ - ٥٥٠). (٣) قوله: "عن مالك" يعني: "وحُكيَ جوازه عن مالك". انظر: "المُفهم" (٥/ ٢٤٢). (٤) رواه البُخاريّ (٧/ ٩٤ رقم ٥٥١٣)، ومسلم (٣/ ١٥٤٩ رقم ١٩٥٦) عن أنسٍ ﵁. (٥) رواه البُخاريّ (٧/ ٩٤ رقم ٥٥١٥)، ومسلم (٣/ ١٥٥٠ رقم ١٩٥٨) عن ابن عمر ﵁.

1 / 233