معین برای فهمیدن چهارده
المعين على تفهم الأربعين ت دغش
پژوهشگر
الدكتور دغش بن شبيب العجمي
ناشر
مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
محل انتشار
حولي - الكويت
ژانرها
* تَتِمَّات:
الأولى: العبادات؛ إمَّا بدنِية كالصلاة، أو ماليَّة كالزكاة، أو مُركبة منهما كالحجِّ، وأَمَّا الصوم فيجوز أن يكون مِن ذلك؛ لدخول التَّكفير بالمَالِ فيه.
الثانية: شَبَّهَ ﵊ الإسلام بِبَيْتٍ بُنِيَ على دَعائِم خمسٍ كما جاءَ في الحَديث الآتي "ألا أُنبئك بِمِلاكِ الأمر ..، وعَمُوده ..، وذِرْوَة سَنَامِهِ: الجهاد" (١). ومعلومٌ أن البيت لا يَثْبُتُ بِدُونِ أركانه ودعائِمِهِ الَّتي يُبْنَى عليها.
الثالثة: من تَرَكَ ما عَدَا الشَّهَادَتين لا يخرجُ به عن الإسلام بل عن كماله، اللهم إلَّا إذا تَرَكَهَا جَاحِدًا لِوُجُوبها، وتارِكُ الصَّلاةِ كَسَلًا لا يَكْفُر على الأصح عندنا (٢).
ويُقتَلُ بالإصرار حدًّا، وقال أحمد: كُفرًا (٣).
_________
(١) سيأتي في ضمن الأربعين برقم (٢٩).
(٢) قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ﵀ في "فتح الباري" (١/ ٢٢ - ٢٣): " .. وأما هذه الخمس، فإذا زالت كلُّها سقطَ البنيان ولم يَثْبُت بعدَ زوالها، وكذلك إن زالَ منها الرُّكنُ الأَعظَم وهو الشهادتان، وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما.
وأَمَّا زوال الأربع البواقي: فاختلف العلماءُ هل يزولُ الاسمُ بِزَوالها أو بزوال واحد منها؟ أم لا يزول بذلك؟ أمْ يُفرَّقُ بين الصلاة وغيرها: فيزول بترك الصلاة دونَ غيرها؟ أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصَّة؟
وفي ذلك اختِلافٌ مشهورٌ؛ وهذه الأقوال كلها مَحْكِيَّةٌ عن الإمامِ أحمدَ".
(٣) انظر: "تعظيم قدر الصلاة" للمروزي (٢/ ٨٧٣ - ١٠٢٧)، و"الإعلام" للمؤلف (٩/ ٤٩ - ٥٤)، و"المغني" لابن قدامة (٣/ ٣٥١ - ٣٥٩)، و"الصلاة" لابن القيم (٣٣ - ٦٤)، و"جامع العلوم" (١/ ١٤٥ - ١٥٢)، و"الفتح" الأول (١/ ٢٢ - ٢٧).
1 / 138