780

میزان الاصول در نتایج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

ویرایشگر

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

قطر

واما أسباب العقوبات والضمانات: [فـ] هي الجنايات والإتلاف زجرًا وجبرًا.
وأسباب الكفارات، عند بعض مشايخنا: هي الأشياء التي يضاف إليها من اليمين والظهار وقتل الخطأ ونحوها.
وعند أهل التحقيق أسبابها ما هو سبب وجوب التوبة فإنها شرعت توبة وتكفيرًا، لكن الجنايات شرط تحقق التكفير، كالمعصية: شرط وجوب التوبة، لا سببها، على ما عرف في الخلافيات.
وسبب شرع المعاملات هو الاختصاص الذي به يقع دفع يد الأغيار، تحقيقًا للبقاء الموعود إلى آخر الدهر، وقطعًا للمنازعة - والله أعلم.
فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين (١)
فنقول:
إن أحوال المجتهدين تنقسم قسمين:
قسم يرجع إلى المجتهد مع نفسه.
وقسم يرجع إليه مع غيره.
[١]
وأما القسم الأول
[فـ] يتضمن معرفة حد الاجتهاد، في الشرعيات، الذي عند وجوده يخرج عن حد العوام ويدخل في حد العلماء ويلزمه العمل باجتهاده، ويحرم عليه تقليد غيره.

(١) راجع ص ٥٥١ حيث جعل ذلك من موضوعات القياس.

1 / 751