55

میزان الاصول در نتایج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

پژوهشگر

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

قطر

ژانرها

اصول فقه
[١] فمن جملتها كون الفعل: فرضًا، وواجبًا، و(*) مندوبًا وسنة، ونفلًا، وتطوعًا أما الفرض: في اللغة-[فـ] يستعمل لمعنيين (١): أحدهما - التقدير، قال الله تعالى: "فنصف ما فرضتم" (٢) أي قدرتم (٣). ويقال: فرض القاضي النفقة أي قدرها (٤). والثاني - القطع، يقال: فرضت (٥) الفأرة الثوب أي قطعته. وأما في عرف الشرع - فمستعمل (٦) على مقتضى اللغة: سميت الصَّلاة فرضًا وفريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة من حيث الذات والزمان الخاص الذي تفعل فيه. وكذا كل فرض مقطوع عما يغايره من جنسه المشروع في عامة الأحكام. وأما الواجب: في اللغة-[فـ] يستعمل في شيئين:

(*) الواو ليست في ب، ففيها: "وواجبًا مندوبًا". (١) في ب: "لموضعين". وكذا في المعجم الوسيط. (٢) البقرة: ٢٣٧. (٣) "أي قدرتم" من ب. (٤) كذا في ب. وفي الأصل: "قدر". (٥) في ب: "قرضت". (٦) في ب: "أما .... فيستعمل".

1 / 25