497

میزان الاصول در نتایج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

ویرایشگر

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

قطر

قال بعضهم: يجوز له أن يجتهد في كل حادثة إلا ما قام الدليل على المنع.
وقال بعضهم: لا يجوز له (١) الاجتهاد أصلا
وقال بعضهم: يجوز له (٢) أن يجتهد بإذن النبي ﷺ بذلك - فأما بدون إذنه فلا.
والأولى أن يقال (٣): لا يجوز لمن كان بحضرة النبي ﷺ، قبل الإذن منه صريحًا. ولا يجوز بالإذن إلا في حادثة مخصوصة: أمر بذلك بطريق الوحي لمصلحة في ذلك (٤). لأن رأي النبي ﵇ أقوى من رأيه، فلا يجوز له ترك الأقوى مع القدرة عليه (٥)، كما لا يجوز للمجتهد في زماننا أن يجتهد (٦) مع إمكان الوصول إلى النص. والله أعلم.
[٤]
مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا (٧)؟
نحتاج (٨) إلى:
- بيان صورة المسألة.
- وإلى بيان حكمها.
أما الأول:
فإن شريعة من قبلنا إنما تعرف: إما بالتنصيص عليها في كتابنا من غير

(١) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "لهم".
(٢) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "لهم".
(٣) "يقال" من ب.
(٤) "أمر بذلك. . . في ذلك" ليست في ب.
(٥) كذا في الصل وأ. وفي ب: "النبي ﷺ صواب بيقين، وفي رأيه احتّمال، فلا يجوز له ترك الصواب يقينًا والرجوع إلى المحتمل".
(٦) "أن يجتهد" من أ. وليست في الأصل وب.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "يلزمنا".
(٨) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "يحتاج".

1 / 468