464

میزان الاصول در نتایج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

ویرایشگر

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

قطر

والشافعي ﵀ خالف في هذا الشرط، وهو خلاف العقل والعادة.
مسألة - الإسناد هل هو شرط لقبول خبر الواحد أم لا؟
قال علماؤنا ﵏: إنه ليس بشرط، والإرسال ليس بمانع.
وقال الشافعي ﵀ بأنه شرط، والإرسال مانع (١)، إلا ما ثبت إسناده من وجه آخر. ولهذا قال: أقبل مراسيل سعيد بن المسيب فإني تتبعتها فوجدتها مسانيد.
وقال عيسى بن أبان: الراوي (٢) إن كان صحابيًا أو تابعيًا أو من تبع التابعين أو كان حافظًا معروفًا في كل عصر، يقبل، وإلا فلا.
وجه قول من أنكر قبول المرسل (٣) هو (٤):
أنا أجمعنا (٥) أن من روى حديثًا عن رجل سماه ولم يقل "هو عدل عندي": لا يقبل، مع أن السامع عرف عينه، لما لم تعرف عدالته - فإذا أرسل الحديث والسامع لم يعرف عين الخبر عنه ولم يعرف عدالته أولى أن لا يقبل. وهذا لأن السامع إما أن يعرف عدالة المرسل عنه بوجود التعديل من المرسل (٦) صريحًا، أو دلالة:
- ولم يوجد التصريح فإنه لو قال: هو عدل عندي، يقبل.
- ولا يجوز القول بأنه يوجد دلالة: على معنى أن العدل لا يرسل إلا عن عدل، فإنه ليس كذلك في الأحوال كلها، فإن كثيرًا من الثقات قد

(١) "والإرسال مانع" من ب.
(٢) "الراوي" ليست في ب.
(٣) في ب: "المراسيل".
(٤) في النسختين (أ) و(ب): "وهو".
(٥) كذا في ب. وفي أ: "جمعنا".
(٦) "عنه بوجود التعديل من المرسل" ليست في ب.

1 / 435