394

میزان الاصول در نتایج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

ویرایشگر

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

قطر

وقال أصحاب الحديث ومشايخ سمرقند بأنه جائز.
وأجمعوا أن تأخير بيان (١) النسخ في اللفظ المطلق عن الوقت جائز.
وهذا بناء على ما ذكرنا: أن العام المطلق عن القرينة يوجب العلم قطعًا، وأنه (٢) يتناول كل فرد من أفراده، كأنه نص عليه عند الفريق الأول. وإذا كان مبينًا في نفسه كيف يحتمل البيان من حيث الخصوص، وبيان المبين لغو. وإنما يحتمل النسخ، [فـ] لا جرم جوزنا (٣) البيان من حيث النسخ (٤)، في زمان يجوز النسخ (٥).
وكذا المطلق والنكرة الشائعة في الجنس: توجب العلم قطعًا عندهم - فكيف يحتمل البيان أن المراد منه المقيد، وإنما يحتمل النسخ فيكون التقييد المتأخر نسخًا، بخلاف المقارن، فإن العام والمطلق مع القرينة لا يوجب العلم قطعًا، بل احتمال الخصوص والقيد قائم، فاحتمل البيان، إذ لا يمكن حمله على التناسخ (٦).
وعند الفريق الثاني: احتمال الخصوص قائم في العام المطلق الخالي عن القرينة، واحتمال المجاز قائم في الخاص المطلق. ومع احتمال المجاز والخصوص (٧) لا يثبت العلم قطعًا، فإذا (٨) كان الاحتمال قائمًا، من دفع (٩) الاحتمال بالبيان جائزًا، كما في المجمل، وكما في تأخير بيان النسخ: فإن ظاهر اللفظ والخطاب يؤجل (١٠) ثبوت الحكم على طريق الإطلاق، دون التأقيت، ثم جاز (١١) الببان - لاحتمال التأقيت - فكذا (١٢) ههنا.

(١) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "أن بيان تأخير".
(٢) "أنه" ليست في ب.
(٣) في أ: "جوزوا".
(٤) "من حيث النسخ" من (أ) و(ب).
(٥) "في زمان يجوز النسخ" من ب.
(٦) "إذ لا يمكن حمله على التناسخ" من (أ) و(ب).
(٧) "والخصوص" من أ.
(٨) في (أ) و(ب): "وإذا".
(٩) في ب: "رفع".
(١٠) "يؤجل" من أ.
(١١) "ثم جاز" ليست في أ.
(١٢) في ب: "وكذا".

1 / 365