371

میزان الاصول در نتایج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

ویرایشگر

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

قطر

وأما النوعان في الشرع: -[فـ] أن لا يكون اللفظ في اللغة مجملا، ولكنه (١) في الشرع مجمل يحتاج إلى البيان:
أحدهما - أن يكون اللفظ استعمل (٢) في بعض ما وضع له اللفظ، كالعام الذي خص منه بعض مجهول (٣).
والثاني - أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له اللفظ، كالمجاز، فقبل البيان يكون مجملا، على ما نذكر.
فعلى هذا: كل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشتركًا (٤).
ثم المشترك:
- خلاف العام، فإن العام (٥) يتناول الأشياء من جنس واحد (٦)، بمعنى واحد (٧) يشمل الكل، والمشترك ما يتناولها بمعان مختلفة (٨).
- وهو خلاف الطلق أيضًا، فإن المشترك (٩) يتناول واحدًا عينًا عند المتكلم مجهولا عند السامع. والمطلق يتناول واحدًا (١٠) غير عين شائعًا في الجنس - يتعين ذلك باختيار من فوض إليه. وذلك في حق المتكلم من العباد: أن المراد عنده أحدهما غير عين، لاستواء الكل في

(١) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): "ولكن".
(٢) في ب: "ليستعمل".
(٣) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "بعضه".
(٤) في ب: "مشترك".
(٥) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "فإنه".
(٦) "من جنس واحد" ليست في ب.
(٧) "واحد" من ب.
(٨) "والمشترك ما يتناولها بمعان مختلفة" من أ. وفيها: "بمعاني".
(٩) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "فإنه".
(١٠) "عينا عند المتكلم ... يتناول واحدًا" من ب.

1 / 342