حكم الله تعالى، من الفريضة والواجب والحلال والحرام ونحوها - لما عرف أن الموجب للأحكام هو الله تعالى، وصيغ (١) الأمر والنهي والخبر دلالات عليها لكونها غيبًا (٢) عن العباد، وذلك نحو قوله تعالى: "كتب عليكم القصاص في القتلى" (٣). وقوله تعالى (٤): "كتب عليكم الصيام" (٥). وقوله تعالى (٦): "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا" (٧). وقوله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم ... (الآية) ". وقوله تعالى (٨): "حرمت. عليكم الميتة والدم ... (الآية) " (٩). وقوله تعالى (١٠): "وأحل الله البيع وحرم الربا ... (الآية) " (١١)، ونحو ذلك. وقال ﵇: "حرمت عليكم (١٢) الخمر لعينها". وكذا خبر الرسول ﷺ أن الله تعالى (١٣) أمركم بكذا ونهاكم عن كذا. أو قال ﷺ (١٤): "هو واجب عليكم" أو قال ﷺ (١٥): "هذا (١٦) حرام عليكم".