205

میزان الاصول در نتایج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

ویرایشگر

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

قطر

ژانرها

اصول فقه
كالسلطان الظالم يأمر (١) إنسانًا بالزنا والسرقة والقتل بغير حق، يكون أمرًا (٢)، حتى إذا خالف المأمور ولم يأت بما (٣) أمر به يقال: خالف أمر السلطان، وهو سفه حرام، ولكن الأمر من الحكيم لا يكون إلا بصفة الحسن، لأنه لا يتصور أمر الحكيم متعريًا عن صفة الوجوب أو الندب، وأنه لا ينفك عن العاقبة الحميدة، وهو تفسير الحسن. ولهذا قلنا: إن المباح ليس بحسن في ذاته، وإن جاز أن يوصف بالحسن لغيره خلافًا لبعض المعتزلة (٤)، لأنه ليس فيه معنى داع إلى ترجيح جانب الوجود (٥) على العدم.
مسألة:
ثم الحسن الثابت للمأمور به من مدلولات الأمر عندنا.
وعند أصحاب الحديث (٦) من موجباته.
وهو بناء على مسألة العقل: أنه هل يعرف الحسن والقبح بالعقل أم لا (٧)؟
فعندهم: لاحظ له في ذلك، وإنما يعوف بالأمر والنهي.
هذا هو (٨) مذهب عامتهم، وإن وافقنا في ذلك (٩) بعضهم، مثل أبي العباس

(١) في ب: "إذا أمر".
(٢) "يكون أمرًا" من (أ) و(ب).
(٣) في ب كذا: "بمال".
(٤) في ب: "خلافًا للمعتزلة".
(٥) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "الوجوب".
(٦) في أكذا: "أصحابنا الحديث".
(٧) في ب: " هل يعرف به الحسن والقبح أم لا؟ ".
(٨) "هو" ليست في ب.
(٩) "في ذلك" من أ.

1 / 176