194

میزان الاصول در نتایج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

ویرایشگر

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

قطر

ژانرها

اصول فقه
مسألة:
الأمر في [الغائب والشاهد، [ولو] لم يتضمن (١) نفعًا للمأمور ولا للآمر (٢)، يكون حكمة (٣)، ويكون الآمر حكيمًا عند أهل السنة والجماعة (٤)، وليست الحكمة مقصورة على النفع فقط (٥) للآمر أو (٦) المأمور، ولكن يجب أن يتعلق به عاقبة حميدة.
وعند المعتزلة لا يكون الأمر حكمة ولا يكون الآمر حكيمًا (٧) في الشاهد إذا لم يتضمن أمره نفعًا به أو بالمأمور. وفي الغائب لابد أن يكون فيه نفع للمأمور إما في الدنيا (٨) أو الثواب في الدار (٩) الآخرة، أو دفع الضرر عنه، لأن الآمر متعال عنه (١٠).
وهذه المسألة بناء على مسألة الأصلح، فإن (١١) الأصلح عندهم واجب من حيث الحكمة، وعندنا بخلافه.
وما قالوه باطل: فإن الله تعالى كلف فرعون وأبا جهل وكل من علم أنه (١٢) لا يؤمن بالإيمان ولا نفع لهم في هذا التكليف، لأنه لا يحصل لهم به النفع والثواب (١٣)، إذ علم أنهم لا يؤمنون، وعلم الله تعالى لا يتغير، بل النفع لهم أن لا يعطيهم العقل أو يميتهم حتى لا يتوجه

(١) في الأصل وأ و(ب): "إذا لم يتضمن". وسياق العبارة يدل أن المقصود ما أثبتناه في المتن.
(٢) كذا في ب. وفي الأصل وا: "بالمأمور ولا بالآمر".
(٣) في ب: "يكون الأمر حكمة".
(٤) "والجماعة" من ب.
(٥) "فقط" من ب.
(٦) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "و".
(٧) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "وعد المعتزلة لا يكون الآمر حكيمًا".
(٨) في هاش أ: "أي إما نفع في الدنيا".
(٩) "الدار" من ب.
(١٠) في ب: "يتعالى عن ذلك كله".
(١١) في ب: "أن".
(١٢) في ب: "من علم منه أنه".
(١٣) في ب كذا: "ولا بالثواب".

1 / 165