182

میزان الاصول در نتایج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

ویرایشگر

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

قطر

ژانرها

اصول فقه
"تحرك" غير موضوع للمنع عن السكون، كأنه قال "لا تسكن"، وليس بموجب للحرمة كل من حيث الضرورة، فإنه يجوز عنده أن يوجد (١) الفعل ولا يوجد ضده، بل إن باشر الضد (٢) فقد ترك الواجب، عن اختيار وقصد (٣)، فيأثم لي تركه (٤). وإن لم يباشر فيأثم، لانعدام الفعل المأمور به عنه (٥)، لا بتركه بمباشرة ضده (٦)، فلا يكون كل من ضرورة وجوب الفعل حرمة ضده عنده.
وعامة المعتزلة قالوا: إن القادر على الفعل لا يجوز أن يكون خاليًا عن الفعل وضده، ولا يخلو القدرة (٧) عن الفعل زيادة على زمان واحد، فإن عندهم الاستطاعة قبل الفعل، وهي استطاعة فعل يوجد (٨) بعدها.
وعندنا الاستطاعة كل قارنة للفعل، [فـ] لا يجوز أن يكون القادر على الفعل (٩) خاليًا عن الفعل زمانًا (١٠) واحدًا، ولا يتصور خلو القدرة عن الفعل أبدًا.
وإذا (١١) سلم هؤلاء أن القادر على الفعل لا يجوز أن يكون خاليًا عن الفعل وضده، اضطروا (١٢) إلى القول بحرمة ضده، لما قلنا، وعندهم

(١) في هامش أزيد: "لا" فصارت: "لا يوجد".
(٢) "الضد" عن (أ) و(ب).
(٣) في ب: "عن قصد واختار".
(٤) "بتركه" ليست في ب.
(٥) "عنه" ليست في ب.
(٦) في ب: "لا يترك مباشرة ضده". وفي أ: "عنه لا يترك ضده".
(٧) في ب: "والقدرة لا تخلو".
(٨) "يوجد" من ب.
(٩) "على الفعل" ليست في أ.
(١٠) في ب كذا: "برمانا"
(١١) في ب: "وإن".
(١٢) في ب: "اضطرارًا".

1 / 153