میزان الاصول در نتایج العقول

Aladdin al-Samarqandi d. 540 AH
165

میزان الاصول در نتایج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

پژوهشگر

الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

قطر

ژانرها

- ولا يقال بأنه إذا ترك الكل يأثم بأن مات قبل الفعل، ولو صار واجبًا عند الاختيار ينبغي أن لا يأثم، لأنه لم يوجد ترك الواجب - لأنا نقول (١): • هذا لا يلزم على قول الفريق الثاني، لأنه واجب، لكونه متمكنًا من الأداء بواسطة الاختيار. • وعلى قول الفريق الآخر لا يلزم أيضًا لوجهين: أحدهما - أنا لا نقول إنه (٢) يأثم بترك الواجب، وهو الكفارة، وإنما يأثم بترك الاختيار الذي هو (٣) وجب عليه علمًا على وجوب الكفارة. والثاني - أن الوجوب إنما تعلق باختياره (٤) واحدة (٥) منها، بشرط (٦) أن لا يفوت عن العمر، كما إذا كان مطلقًا من الوقت. فإذا صار إلى حال لو لم يختر يفوت الفعل بأن حكم عليه بالموت بعده، يتعين عليه الوجوب في ذلك الوقت في واحد منها الذي هو الأيسر (٧) عليه بحكم الحال، لأنه إنما لا يجب ويتعلق الاختيار تيسيرًا عليه ليختار أحد الأشياء الذي هو الأيسر (٨) عليه (٩) باختلاف الأحوال، فإذا لم يختر إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب في الأيسر في الحال، فيأثم بترك ذلك لقيام الوجوب عليه، مع القدرة على الأداء.

(١) "لأنا نقول" من ب. (٢) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "بأنه". (٣) "هو" ليست في (أ) و(ب). (٤) الهاء من (أ) و(ب). (٥) في ب: "واحد". وفي هامش أ: " أي من الأشياء الثلاثة". (٦) في ب: "شرط". (٧) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "أيسر". (٨) "بحكم الحال ... الأيسر" من (أ) و(ب). (٩) "عليه" من ب.

1 / 136