١ - أن تؤمن الفتنة بها وعليها.
٢ - أن لا يترتب على حضورها محذور شرعي.
٣ - أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع.
٤ - أن تخرج تَفِلةً غير متطيبة.
٥ - أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة.
٦ - إفراد باب خاص للنساء في المساجد، يكون دخولها وخروجها معه، كما ثبت الحديث بذلك في سنن أبي داود وغيره.
٧ - تكون صفوف النساء خلف الرجال.
٨ - خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال.
٩ - إذا نابَ الإمامَ شيء في صلاته سَبَّح رجل، وصفقت امرأة.
١٠ - تخرج النساء من المسجد قبل الرجال، وعلى الرجال الانتظار حتى انصرافهن إلى دُورهن، كما في حديث أم سلمة ﵂ في صحيح البخاري وغيره.
إلى غير ذلك من الأحكام التي تباعد بين أنفاس النساء والرجال، والله أعلم» (١).
(١) حراسة الفضيلة (ص ٨١ - ٨٦).