63

Missions in the Rules of Inheritance

مهمات في أحكام المواريث

ژانرها

ما يحجب الحواشي أما الحواشي: فكل ذكر من الأصول أو الفروع يحجبهم ذكرانًا كانوا أم إناثًا. فكل ذكر من الأصول أو الفروع يحجب من كان من الحواشي ذكرانًا وإناثًا. مثلًا: هلك هالك عن أخوات شقيقات وأخوات لأب، وإخوة أشقاء، وأب، وابن، فيكون توريثهم كالتالي: الأم لها السدس؛ لوجود جمع من الإخوة. ولو كان الإخوة هنا محجوبين بالفرع الوارث، فهل للأم الثلث أم السدس؟ اختلف العلماء على قولين: الجماهير على أن لها السدس، وهناك من يرى أن لها الثلث. وهذا هو الضابط للتفصيل في هذه المسألة، وهذه أول مسألة نطرقها في الفروع. المسألة الثانية في الحواشي، وهي: الإخوة الذين يرثون بالتعصيب يحجبون من دونهم في الجهة أو القوة، ونحن قلنا: الترتيب الصحيح في القرابة: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، فنقدم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة. فإذا اتحدت الجهة قدمنا بالقرب، فنقدم الأخ على ابن الأخ، فإذا اتحدت الجهة والقرب قدمنا بالقوة. أما القوة: فتتضح بصورة أخ شقيق وأخ لأب، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، لأنه أقوى منه. عندنا قاعدة عامة في باب الحجب، وهي: كل من أدلى بوارث فلا يرث مع وجوده، بمعنى: أن الوارث إذا أدلى بوارث فسقط يقوم مقامه. مثلًا: إذا مات الأب قام الجد مقامه، وهكذا، فإذًا: نطبق القاعدة هنا، فعندنا أصول وفروع وحواش، فعلى القاعدة في الأصول: أن كل أب يحجب من فوقه بغير شرط. وكذا في الحواشي، فالمعصب يحجب من دونه، فمثلًا: لو مات إنسان عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب. فالتوريث كالآتي: البنت لها النصف، والأخت الشقيقة لها النصف أيضًا، وتحجب الأخت لأب، حجبت بالقاعدة المتقدمة، فالمعصب يحجب من دونه.

11 / 6