169

مشکاة المصابیح

مشكاة المصابيح

ویرایشگر

محمد ناصر الدين الألباني

ناشر

المكتب الإسلامي

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٩٨٥

محل انتشار

بيروت

الْفَصْل الثَّانِي
٥٥١ -[٧] (صَحِيحٌ)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَفِي رِوَايَتِهِمَا: «فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ»
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا من حَدِيث حَكِيم الْأَثْرَم عَن أبي تَيْمِية عَن أبي هُرَيْرَة
٥٥٢ -[٨] (ضَعِيف)
وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُول الله مَا تحل لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ» . رَوَاهُ رَزِينٌ وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ
٥٥٣ -[٩] (صَحِيحٌ)
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد النَّسَائِيّ والدارمي وَابْن مَاجَه

1 / 173