150

مصباح الظلمه

ژانرها

============================================================

046/669066 46/62666

"حاشية ، : وجدت فى النسخة التى نقلت منها هذا الفهرست أن البطريرك أنيا بعد وفاة الرجل (12) الوجوه التى تنقض الهبة (13) الوجوه التى تمنع الوصية، مرقس بن زرعة كتب فى النسخة التى تقلت منها ما هذا نصه : - وفيها فصول فى أحكام المواريث والذين يحرمون الارث من آبانهم (14) والفصل (من ها هنا يتلى ما عين فى السكتاب الثانى - المائة وثلاثين بابا) .

السابع، فى من توفى وخلف أطفالا وتركة بكتاب أو بغير كثاب (15) و الفصل . . . وعينهم فصولا ، وذكر أن هذا الفصل الذى تقدم الحاشية - وهو السابع الثامن ، ما قيل فى العتق ورد العتق إلى العبودية وموجبات ردهم أيضا (16) ما قيل

والثمانون . وقد أثبت عدد ذلك منه ورايح - كما وجدت - وذلك أن المشار إليه فى المشتريات والبيوع (17) و الفصل العاشر ، ما قيل فى الدين بكتاب وبغير كتاب، كتب في الكتاب الثانى من قوانين الملوك ب،، سنن تاوضوسيوس، وذكر آخر وماكان برهن ، ووجوه الشركة (18) "الباب الحادى عشر ، فيما قيل فى الوديعة الماثة وثلاثين آنه السادس والثمانون، وأضاف هذا عليه محفله "8 0عدد من زرعةه.

(19) فى الثمود المعداين وغيرهم (20) القول فيما يحب في الذنوب والجراي (8) فى الاحتلام والجنابة - وصايا المعلمين (89) فى رجل يعرف بالزنا (21) القول فيمن تلصص واكمن وقتل (22) ما قيل يفى الضمان والكفالة (90) السنة للكهنة ومالهم (91) فى تزويج الكهنة (93) فى العيوب الجسدانية المانعة (22) القول فيما يحب على الاراطيقين والمخالفين من المغرمين والسحرة (24) ما يقال من الكهنوت (93) فى الغنم والبقر (94) فى المزارع والغلات (95) الحكم فى فى الفتلة والسحرة (25) ما يحب على أهل الجراثم من العساكر والجيوش الاراضى والكروم (96) فيمن أصبح أخوه فقيرا واحتاج للعمل عنده كالاجير (46) القول على الحسكم فى المراكب .

(97) فيمن على أخيه دين يوجب بيعه أو بيمع ولده (98) فى نذور العبيد والاماء (99) فى الزنا والفجود (100) فيمن نذر لله من النساء والرجال (101) فى القتل ما أثبت من أحكام العتيقة : (102) فى الحروب (103) فيما يقتل فى اللسبى (104) فيمن يكون له إمرأتان (1) قانون واحد فى العبيد (2) فى البنين والبنات (3) فى القتل() قضية على غير سنة النية وعلى جهة الصبوة (105) فى النساء العذارى وصحة عذريتن رابعة فى الضرب (5) فى رجلين أقتتلا فضرب أحدهما صاحبه (6) فى السرة(16) فى العبيد ومن فر من سيده من التعب (107) فى من عرف من النساء بالزقا (2) فيعن غرب عبده ومات تحت ضربه (8) فى رجابن اقتلا وصدما امرأ(10) فى الابيارات (109) فيمن يمر ين الكردم والمزارع فياكل منا حاملا فأسقطت ولدا ميتا أو حيا (9) فى ثور نطح رجلا أو إرأة فاتا (10) فيعن(110) فيمن يدخل إلى الزرع ليأكل من فريكه (111) فى الطلاق (112) فى حفر بثرا أو حفرة ولم يغطها وسقط فيما ثورا أو غيره (11) إن تناطحا ثور ان) الجوارى والعذارى المملكات (112) فى الرهون ثم فى القرض (114) في الخطاياء فقتل أحدهما الآخر (12) فيمن سرق ثورا أو نعجة وتصرف فى ذلك ببيح أى وإن الواله لا يوخذ بولده - هذا الفصل في الاصل قبل القرض - وفى الحصاد غيره (12) فيمن أحرق أرض شوك وبلفت النار إلى زرع أو عريش أوكروفى تكيم فم الثور ، وفى اليدر، وفى إمرأة الاخ ، وفى رجلين إذا تخاصما (16) يى الردنة (15) فيسن اعار مطجه تورا اوحارا با كر امو ل اط ايراء احعمبا لتام مته. يفي ان لا تعد فى البياملة مر الال جتواد ن الافات (16) فيمن خدع جارية عذراء أو فضحها (17) في قصاص الساحر يوخذ بالاكبر ويعطى بالاصفر وفى القرابين من رووس الغلات ، وقى الحج إلى ومن يذح الاصنام (8(1) فى القرض وأن يكون بغير رجح - رايضا - فى تطع المقدب ومع آخر الفصول على حلكم ما عده أنبا مرقس بن زرعة، وبتلاره ذكر المحرمات والمحظورات .

المرأة من دم النفاس بالذكر والانتى .

صفحه ۱۵۰