للقدرية ونحوهم، وتكفير من بعد أولئك للجهمية، وقتلهم للجعد بن درهم وجهم بن صفوان ومن على رأيهم، وقتلهم للزنادقة، وهكذا في كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكفر من كفَّره الله ورسوله، وقام الدليل على كفره لا يتحاشون عن ذلك؛ بل يرونه من واجبات الدين وقواعد الإسلام وفي الحديث: " «من بدل دينه فاقتلوه» " (١) .
، [١١] وبعض العلماء يرى أنَّ هذا والجهاد (٢) عليه ركن لا يتم الإسلام بدونه. وقد سلك سبيلهم الأئمة الأربعة المقلَّدون، وأتباعهم في كل عصر ومصر، وكفروا طوائف من أهل الأحداث، كالقرامطة والباطنيه، وكفَّروا العبيديين ملوك مصر وقاتلوهم، وهم يبنون المساجد، ويصلون ويؤذون، ويدَّعون نصرة أهل البيت، وصنَّف ابن الجوزي كتابًا سمَّاه: النصر على مصر) (٣) ذكر فيه وجوبَ قتالِهم، وردَّتِهم.
وقد عقد الفقهاء في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاهبهم، أبوابًا مستقلة (٤) في حكم أهل الأحداث التي توجب الردَّة، وسماه: باب (٥) الردَّة، وأكثرهم عرَّفوا المرتد: بأنه الذي يكفر بعد إسلامه، وذكروا أشياء دون ما نحن فيه من المكفرات حكموا بكفر فاعلها، وإن صَلَّى وصام، وزعم أنه مسلم.
_________
(١) أخرجه البخاري (٦٩٢٢)، وأبو داود (٤٣٥١)، والترمذي (١٤٥٨)، والنسائي (٧ / ١٠٤)، وابن ماجه (٢٥٣٥) .
(٢) في (م) و(ق): " هذا الجهاد ".
(٣) في (م) و(ق): " النصر على فتح مصر ".
(٤) في (م) و(ق) و(ح) و(المطبوعة): (بابًا مستقلًا) .
(٥) في (المطبوعة): " وسماه أكثرهم باب ".
1 / 60