منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العینی d. 855 AH
65

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

پژوهشگر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

قطر

ژانرها

فصل في الاستنجاء الاستنجاء: مسح موضع النجو أو غسله، والنجو: ما يخرج من البطن. قوله: (وهو) أي الاستنجاء (سنة من البول والغائط ونحوهما) مثل المني والودي والمذي والدم الخارج من السبيلين، ومثل الدودة والحصاة الملوثة، لما روي عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه" رواه أبو داود. وقال الشافعي: هو فرض، لا تجوز الصلاة بدونه. ولنا: ما روى أبو حاتم في صحيحه: "من استجمر فليوتر، ومن فعل هذا فقد أحسن، ومن لا فلا حرج". قوله: (بكل طاهر مزيل) كالحجر والمدر والتراب والخرقة والقطن ونحوها. قوله: (ويمسح المحل) أي محل خروج النجاسة من القبل والدبر، حتى ينقيه: أي ينظفه. والمعتبر عندنا: الإنقاء، ولا يسن العدد، حتى لو حصل الإنقاء بحجر واحد: لا يحتاج إلى الثاني، ولو لم يحصل بثلاثة أحجار: يحتاج إلى الرابع.

1 / 88