الجملة، بدليل حديث الأعرابي.
وحد السواك أن يكون من شجر مر في غلظ الخنصر وطول الشبر، ووقته: وقت المضمضة، لأنه ذكر في مبسوط شيخ الإسلام: "ومن السنة حالة المضمضة أن يستاك، ولا يقوم الإصبع مقامه إلا عند عدمه".
(السابعة: المضمضة) وهي تطهير الفم بالماء.
(الثامنة: الاستنشاق) وهو تطهير الأنف بالماء، وسنيتهما: فعله ﵇، ولما روي في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر".
(التاسعة: المبالغة فيهما) أي في المضمضة والاستنشاق للمفطر، لما روي أنه ﵇ قال: "أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" رواه أبو داود.
(العاشرة: البداية بالميامن) وهي جمع ميمنة، وهي أن يبدأ من يمينه في غسل اليدين والرجلين، لما روي عن عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﵇ يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله" رواه البخاري.
(الحادية عشر: البداية في غسل اليدين من رءوس الأصابع).
1 / 57