منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العینی d. 855 AH
30

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

پژوهشگر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

قطر

ژانرها

قوله: (وما نزل من اللحية) أي ولا يجب أيضًا غسل ما نزل من اللحية، وهو الشعر المسترسل، لأنه ليس من الوجه. قوله: (أما البياض الذي بين العذار والأذن فيجب غسله) هذا عندهما، وقال أبو يوسف: لا يجب غسله، لأنه استتر بحائل وهو اللحية. ولهما: كلما ثبت دام، إلا إذا وجد المزيل، وقد كان غسله واجبًا، فلا يزول بالالتحاء. الخلاف في الملتحي، أما في الأمرد والكوسج والنساء: فلا بد من غسله اتفاقًا. قوله: (الثاني) أي الفرض الثاني (غسل اليدين مع المرفقين). وقال زفر: المرفقان والكعبان لا يدخلان في الغسل، لأن "إلى" للغاية، فلا يدخل تحت المغيا. ولنا: أن "إلى" بمعنى "مع" لقوله تعالى: ﴿وَلا تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢] أي من أموالكم. قوله: (والثالث) أي الفرض الثالث (مسح ربع الرأس) لأن الباء في قوله تعالى ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ للتبعيض، وفيه إجمال. وقد فسره ما روى المغيرة بن شعبة "أن النبي ﷺ كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته" رواه أبو داود. وعند مالك: مسح كل الرأس فرض، وعند الشافعي: أدنى ما ينطلق عليه اسم المسح.

1 / 53