قوله: (وشعر الميتة وكل جزء منها لا حياة فيه) كالعظم والقرن والظلف والحافر والمخلب والمنقار: (طاهر) لعدم حلول الحياة فيها، فانتفت علة التنجيس، وكذلك الصوف والوبر والشعر، وفي العصب: روايتان، وعند الشافعي: الكل نجس، وعند مالك: العظم نجس والشعر طاهر.
قوله: (وشعر الخنزير وسائر أجزائه: نجس) لقوله تعالى: ﴿أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. والضمير يرجع على الخنزير، فتكون جميع أجزائه نجسًا.
قوله: (ورخص الخرز بشعره) لأن خرز النعال والأخفاف الرفيعة لا يتأتى إلا به، فكان فيه ضرورة.
وعن أبي يوسف: أنه يكره، لأن الخرز يتأتى بغيره. والأول: هو الظاهر، لأن الضرورة تبيح لحمه، فالشعر أولى، ثم لا حاجة إلى شرائه، لأنه يوجد مباح الأصل، وقال الفقيه أبو الليث:
"إن كانت الأساكفة لا يجدون شعر الخنزير إلا بالشراء: ينبغي أن يجوز لهم الشراء، ولا بأس للأساكفة أن يصلوا مع شعر الخنزير، وإن كان أكثر من قدر الدرهم، ولو وقع في الماء القليل: أفسده عند أبي يوسف، خلافًا لمحمد".
والخرز: الخياطة، من خرز يخرز من باب ضرب يضرب.
قوله: (والفيل طاهر) الأصح أنه مثل سائر السباع حتى يكون سؤره نجسًا، ويطهر جلده بالدباغ، ولحمه بالذكاة، ويجوز استعمال شعره وعصبه، ويجوز بيع عظمه والانتفاع به في نحو مقابض السكين والسيف، وهذا عندهما، وعند محمد: هو مثل الخنزير، فلا يجوز استعمال جزء منه أصلًا، وإطلاق المصنف بقوله: (والفيل طاهر) في حق غير الأكل، فافهم.
1 / 48