247

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ویرایشگر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

قطر

ژانرها

قوله: (وإن مات في المرض والسفر) أي وإن مات المريض في مرضه، والمسافر في سفره (لا قضاء عليهما) لأنهما لم يدركا عدة أيام أخر.
قوله: (وإن صح المريض أو أقام المسافر، ثم ماتا: وجب الإيصاء بقدر ما أدركا) هذا فائدة لزوم القضاء، بقدر صحة المريض وإقامة المسافر، وإذا أوصى: يؤدي الوصي من ثلث ماله لكل يوم مسكينًا بقدر ما يجب في صدقة الفطر، وإن لم يوص وتبرع الورثة: جاز، وإن لم يتبرعوا: لا يلزمهم الأداء، بل سقط في حكم الدنيا.
قوله: (وقضاء رمضان: إن شاء فرقه وإن شاء تابعه) لإطلاق النص، ولكن التتابع أفضل للمسارعة في إسقاط الواجب.
قوله: (ولا فدية بتأخيره عن رمضان ثان) يعني إذا أخر من عليه قضاء رمضان عن رمضان ثان: لا يجب عليه الفدية، لأن الله تعالى أوجب القضاء خاصة لا الفدية، فلا يجوز زيادة الفدية.
وقال الشافعي: عليه الفدية.
قوله: (وللحامل والمرضع الإفطار خوفًا على ولدهما وأنفسهما) دفعًا للحرج.
الحامل: هي التي في بطنها ولد.
المرضع: هي التي لها لبن ترضع الولد.
قوله: (ولا فدية عليهما) أي على الحامل والمرضع، لأن الفدية بخلاف القياس في الشيخ فلا يلحق به خلافه.
وقال الشافعي: إذا خافت المرضع على الولد فأفطرت، فعليها الفدية.
قوله: (والشيخ العاجز عن الصوم يفطر، دفعًا للحرج ويفدي) لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤] أي لا يطيقونه.

1 / 271