231

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ویرایشگر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

قطر

ژانرها

قوله: (لا بعدها) أي لا يصح كلاهما بنية من النهار بعد الضحوة الكبرى، كالنفل: فإنه يجوز بنية من النهار قبل الضحوة الكبرى، وهي ما قبل نصف النهار.
وذكر القدوري: ما بينه وبين الزوال، وما ذكره المصنف هو الأصح، لأن النية إنما تصح إذا وقعت في الليل أو في أكثر النهار، والنية الواقعة قبل نصف النهار تكون واقعة في أكثر النهار، بخلاف ما قال القدوري، حيث لا تقع النية في أكثر النهار لا محالة، لأن نصف اليوم من طلوع الفجر الصادق إلى الضحوة الكبرى، لا وقت الزوال.
قوله: (والأفضل التبييت) أي النية من الليل، ليكون أبعد من الخلاف.
قوله: (ولو نوى المريض والمسافر برمضان واجبًا آخر: صح) هذا عند أبي حنيفة، خلافًا لهما، وقد مر.
قوله: (والنذر المطلق) مثل ما إذا نذر عشرة أيام مثلًا من غير تعيين الأيام (والكفارة، وقضاء رمضان، ونحوها: لا يصح بنية في النهار) إذ ليس لها وقت متعين، فلم يتعين لها إلا بنية من الليل.
قوله: (ويستحب طلب الهلال ليلة ثلاثين من شعبان ورمضان) لقوله ﵇: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له" رواه البخاري.
ومعنى فاقدروا له: أي قدروا عدده باستيفاء عدد الثلاثين.
قوله: (فإن لم تروا: فلا صوم ولا فطر) أي فإن لم تروا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان: لا تصوموا، وإن لم تروه ليلة ثلاثين من رمضان: لا تفطروا، لما روينا.
قوله: (ويكره صوم يوم الشك) ووقوع الشك: بأن يغم عليهم هلال رمضان أو

1 / 255