222

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ویرایشگر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

قطر

ژانرها

قوله: (ولو ظنه مصرفًا) يعني دفع إلى رجل يظنه فقيرًا (فأخطأ) بأن بان أنه غني أو هاشمي أو كافر، أو دفع في ليلة مظلمة فبان أنه أبوه أو ابنه (سقطت عنه الزكاة) ولا إعادة عليه عندهما، خلافًا لأبي يوسف، لأن خطأه ظهر بيقين.
ولهما: ما روي عن معن بن يزيد قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله ﷺ فقال: "لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن" رواه البخاري.
قوله: (إلا في مكاتبه) يعني لا تسقط في هذه الصورة، لأنه لم يوجد الإخراج عن ملكه، وكذلك إذا ظهر عبده أو مدبره أو أم ولده.
قوله: (ولو أعطاه شاكًا: لم تسقط) يعني إذا دفع الزكاة إليه وهو شاك، ولم يتحر ولم يظهر أنه مصرف: لا يسقط، إلا إذا ظهر صوابه يقينًا، أو بأكبر رأيه، فحينئذ يجوز.
وكذا إذا تحرى ووقع أكبر رأيه ليس بمصرف، فدفع مع ذلك: لا يجزئه، إلا إذا ظهر أنه فقير أو أجنبي بيقين أو بدليل غالب.
قوله: (ويكره نقلها) أي نقل الزكاة (إلى بلد آخر) لأن فيه ترك رعاية حق الجوار (إلا إذا نقل إلى قريبه، أو قوم هم حوج من أهل بلده) لأن فيه صلة القريب، وزيادة دفع الحاجة. والحوج بضم الحاء وسكون الواو: جمع أحوج.
قوله: (صدقة الفطر) أي هذا في بيان أحكام صدقة الفطر، أو تكون: صدقة الفطر مبتدأ، وقوله: (تجب) خبره.

1 / 245