213

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ویرایشگر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

قطر

ژانرها

وإن جهل مالكها أول الفتح وورثته: فلأقصى مالك الأرض يعرف في الإسلام أو ورثته، وإن لم يعرفوا: فلبيت المال.
قوله: (فإن خفي الضرب) بأن اشتبه عليهم (يجعل جاهليًا في ظاهر المذهب) لأنه الأصل، وقيل: يجعل إسلاميًا في زماننا، لتقادم العهد.
قوله: (ولا شيء في الفيروزج) أي لا خمس، وهو حجر مضيء يوجد في الجبال، لقوله ﵇: "لا خمس في الحجر".
وكذا لا يجب في الياقوت واللؤلؤ والعنبر والزمرد، وجميع الجواهر والفصوص من الحجارة.
وعند أبي يوسف: يخمس العنبر واللؤلؤ، وكل حلية تستخرج من البحر.
قوله: (وفي الزئبق: الخمس) خلافًا لأبي يوسف، فهو جعله: كالقير والنفط، وهما: كالرصاص.
قوله: (زكاة النبات) أي هذا بيان أحكام زكاة النبات، وهي العشر.
قوله: (يجب عشر كل نابت بماء السماء أو سيحًا) المراد من ماء السماء: المطر، ومن السيح: الماء الجاري، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]. وانتصاب (سيحًا) بنزع الخافض، تقديره: أو بسيح.
قوله: (إلا الحطب والقصب والحشيش) يعني لا شيء فيها، لأن سبب العشر الأرض النامية، وهذه الأشياء إذا غلبت على الأرض أفسدتها، ولا يحصل بها النماء.

1 / 236