202

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ویرایشگر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

قطر

ژانرها

وستين إلى خمس وسبعين: ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني ستًا وسبعين إلى تسعين: ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة: ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين حقة".
قوله: (ثم يبدأ كما مر إلى خمس وعشرين) اعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء إلى مائة وعشرين، ولكن اختلفوا في الزيادة عليها، فقال أصحابنا: يستأنف الفريضة، فيكون في خمس: شاة مع الحقتين، وفي العشر: شاتان، هكذا إلى مائة وخمس وأربعين: ففيها حقتان وبنت مخاض، إلى مائة وخمسين: ففيها ثلاث حقاق، ثم يستأنف الفريضة هكذا، في كل خمس شاة، فإذا بلغت مائة وخمسة وسبعين: ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض، إلى مائة وستة وثمانين: ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، إلى مائة وستة وتسعين: فيجب فيها أربع حقاق، إلى مائتين، ثم يستأنف الفريضة أبدًا مثل ما استؤنفت من مائة وخمسين إلى مائتين.
وقال الشافعي: إذا زادت على مائة وعشرين واحدة: ففيها ثلاث بنات لبون، وإذا صارت مائة وثلاثين: ففيها حقة وبنتا لبون، ثم يدور الحساب على الأربعينات والخمسينيات، فيجب في كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة، كما يدور في البقر على الثلاثينات والأربعينات.
ولنا: كتاب رسول الله ﷺ إلى عمرو بن حزم فكان فيه: "إذا بلغت إحدى وتسعين: ففيها حقتان، إلى أن يبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك، ففي كل خمسين: حقة، وفي كل أربعين: بنت لبون، فما فضل فإنه يعاد إلى أول فرائض الإبل، فما كان أقل من خمس وعشرين: ففيه الغنم، في كل خمس ذود: شاة" رواه أبو داود والطحاوي، وقال

1 / 225