164

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ویرایشگر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

قطر

ژانرها

قوله: (ومن توطن في غير وطنه ثم دخل وطنه الأول: قصر).
صورته: شامي انتقل من الشام بأهله وعياله، وتوطن المصر، ثم سافر فدخل الشام: يقصر الصلاة، لأنه لم يبق له، لإبطاله الوطن الأول بتوطنه في غيره، كمكة للنبي ﷺ.
قوله: (وفائتة الحضر تقضى في السفر أربعًا) لأن القضاء يجب بالسبب الذي يجب به الأداء، فيحكيه، وعلى هذا الأصل تقضى فائتة السفر في الحضر ركعتين، إلا عند الشافعي تقضى أربعًا.
قوله: (والمعتبر في ذلك) أي في وجوب القضاء (أربعًا أو ركعتين آخر الوقت عندنا) وذلك بقدر التحريمة، وعند زفر: يعتبر قدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه، حتى أن مسافرًا لو أقام في آخر الوقت وبقي منه قدر ما يتمكن من أن يصلي فيه ركعتين: قصر عنده، وإن بقي أقل منه: أتم، والحيض والطهر على هذا، وقد مر في أول كتاب الصلاة.
قوله: (ويصير المسافر مقيمًا بمجرد النية) لأن النية هي المعتبرة في تغير حاله، فيؤثر فيما يصادف محلها، حتى لا يصير المقيم مسافرًا إلا بالنية مع الخروج.
قوله: (ويباح السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده) أما بعد الزوال فظاهر، وأما قبله: فملا روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله ﷺ ثم ألحقهم، فملا صلى مع رسول الله ﷺ رآه فقال: "ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ " فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم، فقال: "لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم" أخرجه الترمذي.

1 / 187