منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العینی d. 855 AH
144

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

پژوهشگر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

قطر

ژانرها

وراءنا" رواه البخاري ومسلم. قوله: (ومن تقدم على إمامه) عند اقتدائه (لم يصح اقتداؤه) لأن وظيفة الإمام: التقدم، ووظيفة المقتدي: التأخر منه، فانقلب عكسًا: فلم يجز. وقوله: (لم يصح اقتداؤه) أي لم يصح شروعه مع الإمام، ثم هل يصح شروعه في صلاة نفسه أم لا؟ فيه وجهان: إن قسناهما على مسألة: من كبر قبل إمامه ناويًا الاقتداء به: بطل شروعه مع الإمام، وهل يصير شارعًا في صلاة نفسه أم لا؟ فيه روايتان: فأقول ذلك بطريق القياس، لأني ما وقفت في ذلك على نقل صريح فيما طالعت من الكتب، فافهم. قوله: (ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة) لقوله ﵇: "أخروهن من حيث أخرهن الله" فينافي هذا تقديمهن على غيرهن. وتجوز إمامتها للنساء، ولكن جماعتهن مكروهة، فإن فعلن: يقف الإمام وسطهن كالعراة. قوله: (ولا بالصبي) أي لا يصح اقتداء الرجل بالصبي مطلقًا، يعني سواء كان في

1 / 167