منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العینی d. 855 AH
115

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

پژوهشگر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

قطر

ژانرها

ثلاثًا وذلك أدناه) ويستحب الزيادة بالإيتار، وهو: الخمس أو السبع، وإن كان إمامًا: لا يزيد على وجه يمل القوم، لأنه يؤدي إلى تنفير الجماعة (ثم يرفع رأسه مكبرًا) أي ثم يرفع رأسه من السجدة حال كونه مكبرًا (ويقعد، فإذا اطمأن كبر وسجد ثانية كالأولى) والسجدتان كلتاهما فرض، حتى تفسد الصلاة بترك واحدة منها. فإن قلت: ما الأصل في تكرار السجود دون الركوع؟ قلت: هذا أمر تعبدي عند الفقهاء، ولكن فيه حكمة، وهي أن الأولى: لامتثال الأمر، والثانية: لرغم إبليس، حيث لم يسجد استكبارًا، وقيل: الأولى: لشكر الإيمان، والثانية: لبقائه، وقيل الأولى: إشارة إلى خلق الإنسان من التراب، والثانية: إشارة إلى أنه يعود إليه. فرع: وضع القدمين على الأرض حالة السجود فرض، فإن وضع إحداهما دون الأخرى: يجوز ويكره، ذكره في التتمة. والسجود باليدين والركبتين ليس بواجب عندنا، خلافًا لزفر والشافعي. قوله: (ويجوز السجود على كور عمامته وطرف ثوبه). وقال الشافعي: لا يجوز. ولنا: حديث أنس قال: "كنا نصلي مع النبي ﷺ في شدة الحر فإن لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه" رواه البخاري ومسلم.

1 / 138