568

منحة الباری بشرح صحیح البخاری

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

ویرایشگر

سليمان بن دريع العازمي

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
الأعمش، ولا ذكرها بلا شك في رواية بن فضيل عن الأعمش؛ لاحتمال أن الأعمش كان يشك ثم تذكرها، فيذكرها تارة للشك، ثم أخرى بالجزم؛ لأن سماع ابن فضيل منه متأخرٌ.
(ثم تمضمض) في نسخة: "ثم مضمض". (فغسل قدميه) في نسخة: "وغسل قدميه" بالواو. (فناولته خرقة) أي: لينشف بها جسده. (فقال بيده) يعني: أشاربها. (هكذا) أي: لا أتناولها، بقرينة قولها: (ولم يردها) بضم أوله، من الإرادة.
وفي الحديث: خدمة الزوجات للأزواج، وتغطية الماء، وتقديم الاستنجاء وإن جاز تأخيره، والوضوء قبل الغسل، والصبُّ علي اليد دون إدخال، ثم إن كان الإناء واسعًا، وضعه عن يمينه وأخذ منه بيمينه، أو ضيقًا فعن يساره فيصب منه على يمينه، ورده الخرقة هنا والمنديل فيما مرَّ لكونه أولى لا لأنَّه غير مباحٍ، فقد روي عن قيس بن سعد أن النبي ﷺ اغتسل فأتيناه بملحفة فالتحف بها (١).
١٢ - بَابُ إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
(باب: إذا جامع ثم عاد) في نسخة: "عاود". (ومن دار على نسائه

(١) رواه أَبو داود (٥١٨٥) كتاب: الأدب، باب: كم يسلم الرجل في الاستئذان، والنسائي في "الكبرى" ٦/ ٨٩ (١٠١٥٧) كتاب: عمل اليوم والليلة، والطبراني: ١٨ / (٩٠٢)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦/ ٤٣٩) (٨٨٠٨) باب: في مقاربة وموادة أهل الدين، قال أَبو داود: رواه عمر بن عبد الواحد وابن سماحة عن الأوزاعي مرسلًا ولم يذكرا قيس بن سعد. وقال الألباني في "ضعيف أبي داود": ضعيف الإسناد.

1 / 579