منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
شماره نسخه
الثانية - بدون تاريخ
ژانرها
فقه حنفی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
شماره نسخه
الثانية - بدون تاريخ
ژانرها
طهارة الماء المستعمل لأجل الضرورة وتركوا في ذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله بالنجاسة وأفتوا بقول زفر وحده في مسائل معدودة خمسة اه.
كلامه قدس سره والذي يقوي ما ذكر من عدم البعد في الفتوى بطهارة الأرواث ما قدمه عن المبتغى من التوسعة لأرباب الدواب وأنه رواية عن محمد أيضا ولا شك في الضرورة في هذه كما وسع على أرباب الدواب، فإن الضرورة فيهم ليست بأشد مما هنا، فإن أكثر المحلات مياهها قليلة وأن حياضها لا تكون ملأى دائما والماء ينقطع تارة ويجيء أخرى وفي غالب الأوقات يستصحب الماء عين الزبل ويعسر الاستعمال من غير هذا الماء سيما على النساء في بيوتهن فلا يمكنهن الخروج، وعند قطع الأنهر لكريها تشتد الضرورة إلى ذلك مع أن الحياض في أسفلها عين الزبل غالبا ويستمر انقطاعها أي أياما {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] .
(قوله: وألحقوا بالجاري حوض الحمام) قال الرملي أقول: وبالأولى إلحاق الآبار المعينة التي عليها الدولاب ببلادنا إذ الماء ينبع من أسفلها والغرف فيها بالقواديس متدارك فوق تدارك الغرف من حوض الحمام فلا شك في أن حكم مائها حكم الجاري فلو وقع في حال الدوران في البئر والحال هذه نجاسة لا يتنجس تأمل والله تعالى أعلم.
صفحه ۹۱