منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
شماره نسخه
الثانية - بدون تاريخ
ژانرها
[منحة الخالق]
الشارح مع النص على ما استظهرناه وذلك حيث قال ولو أن الجنب اغتسل في البئر ثم في بئر إلى العشرة أو أكثر تنجس المياه كلها عند أبي يوسف سواء كان على بدنه نجاسة عينية أو لا والرجل على حاله جنب وقال محمد: يخرج من البئر الثالثة طاهرا والمياه الثلاثة ينظر فيها إن كان على بدنه عين النجاسة صار الماء نجسا، وإن لم يكن صار الماء مستعملا والمستعمل عنده طاهر، وأما الرابع وما وراءه إن وجدت منه النية صار مستعملا، وإلا فلا يعني إذا لم توجد النية فالمياه طاهرة اه.
وظاهر قوله اغتسل أن الغسل في الثلاث الأول كان بنية ووجه استعمالها سقوط الفرض بها مع القربة وسنية التثليث، وأما استعمال ما بعدها فيتوقف على النية أيضا لحصول القربة بتجديد الغسل لاختلاف المجلس وظاهره أنه مستحب كالوضوء فليتأمل ولا يتنجس الرابع وما بعده لو كانت عليه نجاسة لطهارته بخروجه من الثالثة
(قوله: فهذه العبارة كشفت اللبس إلخ) قال أخوه المحقق فيما نقل عنه في هوامش هذا الكتاب على ما في بعض النسخ نعم كشفت اللبس من حيث آخرها إلا أن محمدا يقول لما اغتسل بالماء القليل صار الكل مستعملا حكما فلنا صورتان صورة وقوع ماء مستعمل في ماء غير مستعمل فيعتبر غلبة الماء الذي ليس بمستعمل والصورة الثانية ماء واحد توضأ به شخص أو أدخل يده لحاجة صار مستعملا كله حكما كما رأيت اه.
(قوله: فما في البدائع محمول على أن مقتضى مذهب محمد عدم الاستعمال) أي حقيقة يعني أن صاحب البدائع نسب إلى محمد عدم الاستعمال بناء على ما اقتضاه مذهبه من أن المستعمل لا يفسد الماء ما لم يغلبه أو يساوه لكن محمدا ما قال بذلك الذي اقتضاه مذهبه بل قال في هذه الصورة أنه صار مستعملا حكما كما صرحت به عبارة الدبوسي.
(قوله: ومما صب فيه) أي وينزح ما ذكر أيضا من بئر أخرى صب فيها دلو مثلا من هذه البئر كذا قيل والأظهر أن المراد أنه ينظر في العشرين دلوا وفي المصبوب فأيهما أكثر ينزح بدليل ما سيأتي في أحكام الآبار لو وقعت الفأرة في جب فأريق الماء في البئر قال محمد ينزح الأكثر من المصبوبة ومن عشرين دلوا، وهو الأصح؛ لأن الفأرة لو وقعت فيها ينزح عشرون فكذا إذا صب فيها ما وقع فيه إلا إذا زاد المصبوب على ذلك فتنزح الزيادة مع العشرين اه.
(قوله: ونبه عليها في شرح منظومة ابن وهبان إلخ) ، وهو العلامة ابن الشحنة، فإنه قال فيه عند الكلام على مسألة المحدث والجنب إذا وقع في بئر ما نصه والذي تحرر عندي أنه يختلف الحكم فيها باختلاف أصول أئمتنا فيه والتحقيق النزح للجميع عند الإمام على القول بنجاسة الماء المستعمل وقيل أربعون عنده وتحقيق مذهب محمد أنه يسلبه الطهورية، وهو الصحيح عن الإمام والثاني وعليه الفتوى ينزح منه عشرون ليصير طهورا، وهذا على القول بعدم اعتبار الضرورة
أما لو اعتبرت الضرورة ودفع الحرج فلا يصير الماء مستعملا في كل موضع تتحقق الضرورة في الانغماس في الماء أو إدخال العضو فيه واعتبار الضرورة في مثل ذلك مذكور في الصغرى وغيرها ولا تغتر بما ذكره شيخنا العلامة زين الدين قاسم تغمده الله
صفحه ۷۵