منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
شماره نسخه
الثانية - بدون تاريخ
ژانرها
فقه حنفی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
شماره نسخه
الثانية - بدون تاريخ
ژانرها
(قوله: أن يستمني بعلاج لتسكن شهوته) أما إذا قصد قضاء الشهوة فلا يحل كما في كتاب الصوم من إمداد الفتاح عن الخلاصة وصرح بالإثم إذا داوم عليه (قوله: ولا يكون مأجورا عليه) قال في إمداد الفتاح وقيل يؤجر إذا خاف الشهوة كذا في الكفاية عن الواقعات اه.
(قوله:؛ لأن التواري في فرج البهيمة لا يوجب الغسل إلا بالإنزال) قال الرملي أقول: عللوه بأنه ناقص في انقضاء الشهوة بمنزلة الاستمناء بالكف وقالوا الإيلاج في الميتة بمنزلة الإيلاج في البهائم، وهذا صريح في عدم نقض الوضوء به ما لم يخرج منه شيء، وبه صرح ابن ملك في شرح المجمع في فصل ما يجب القضاء وما لا يجب وكذلك صرح به في توفيق العناية شرح الوقاية فلله الحمد والمنة فقد وافق بحثنا المنقول (قوله: لكن هذا يستلزم تخصيص النص بالمعنى) أي بالقياس ابتداء إلخ؛ لأن قوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل» يتناول الصغيرة والبهيمة والعام قطعي فيما يتناوله حتى يجوز نسخ الخاص به عندنا ولا يجوز تخصيصه ابتداء بظني كالقياس وخبر الواحد ما لم يخصص أولا بدليل مستقل لفظي مقارن، فإن خصص بذلك لا يبقى قطعيا على الصحيح فيخص بالقياس والآحاد على ما بسط في كتب الأصول، وما هنا ليس من هذا القبيل، فإنه تخصيص بالقياس ابتداء، وهو لا يخصص القطعي بقي أن الحديث الآتي
صفحه ۶۱