منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
شماره نسخه
الثانية - بدون تاريخ
ژانرها
فقه حنفی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Ibn Abidin (d. 1252 / 1836)منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
شماره نسخه
الثانية - بدون تاريخ
ژانرها
(قوله: ولو جعل قائل الحد الفاصل إلخ) قال في النهر لكنه بعيد إذ هو شأن الجاري وقد علمت أن ماء البئر، وإن كثر في حكم القليل اه أي ما لم يبلغ عشرا في عشر.
(قوله: والواو بعد الراء غلط) أي في المفرد لا في الجمع (قوله: ولم يذكروا فائدة هذا الاختلاف) قال في النهر: يمكن أن يظهر فيما لو وجد في ثوب أو مكان وثمة ما هو خال عنه لا تجوز الصلاة فيه على الثاني لانتفاء الضرورة وتجوز على الأول. اه.
والظاهر أن تعليلهم بالضرورة ليس في خصوص الماء؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنها مطلقا، وإذا سقط حكم النجاسة للضرورة مطلقا تجوز الصلاة بما أصابه منها شيء، وإن وجد غيره كما لو أصاب الماء ووجد غيره يجوز استعماله تأمل.
صفحه ۱۱۹