منهاج الطالبين

النووی d. 676 AH
208

منهاج الطالبين

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

پژوهشگر

عوض قاسم أحمد عوض

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

فقه شافعی
باب نكاح المشرك أسلم كتابي أو غيره وتحته كتابية دام نكاحه أو وثنية أو مجوسية فتخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه وإلا فالفرقة من إسلامه ولو أسلمت وأصر فكعكسه ولو أسلما معا دام النكاح والمعية بآخر اللفظ وحيث أدمنا لا يضر مقارنة العقد لمفسد هو زائل عند الإسلام وكانت بحيث تحل له الآن وإن بقي المفسد فلا نكاح فيقر على نكاح بلا ولي وشهود وفي عدة هي منقضية عند الإسلام ومؤقت إن اعتقدوه مؤدا وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة على المذهب لا نكاح محرم. ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت وهو محرم أقر على المذهب ولو نكح حرة وأمة وأسلموا تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب ونكاح الكفار صحيح على الصحيح وقيل: فاسد وقيل: إن أسلم وقرر تبينا صحته وإلا فلا فعلى الصحيح لو طلق ثلاثا ثم اسلما لم تحل إلا بمحلل ومن قررت فلها المسمى الصحيح وأما الفاسد كخمر فإن قبضته قبل الإسلام فلا شيء لها وإلا فمهر مثل وإن قبضت بعضه فلها قسط ما بقي من مهر مثل ومن اندفعت بإسلام بعد دخول لها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم وإلا فمهر مثل أو قبله وصحح فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها أو بإسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر مثل ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب الحكم أو ذميان وجب في الأظهر ونقرهم على ما نقر لو أسلموا ونبطل ما لا نقر.

1 / 213