منهاج الطالبين

النووی d. 676 AH
10

منهاج الطالبين

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

پژوهشگر

عوض قاسم أحمد عوض

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

فقه شافعی
ككلب ولا يكفي تراب نجس ولا ممزوج بمائع في الأصح وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح وما نجس بغيرهما إن لم تكن عين كفى جرى الماء وإن كانت وجب إزالة الطعم ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله وفي الريح قول. قلت: فإن بقيا معا ضرا على الصحيح والله أعلم ويشترط ورود الماء لا العصر في الأصح والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل ولو نجس مائع تعذر تطهيره وقيل: يطهر الدهن بغسله.
باب التيمم يتيمم المحدث والجنب لأسباب أحدها: فقد الماء فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب وإن توهمه طلبه من رحله ورفقته ونظر حواليه إن كان بمستو فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره فإن لم يجد تيمم فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال فإن كان فوق ذلك تيمم ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله ويكون قبل التيمم ويجب شراؤه بثمن مثله إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق أو مؤنة سفره أو نفقة حيوان محترم ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول في الأصح ولو وهب ثمنه فلا ولو نسيه في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الأظهر ولو أضل رحله في رحال فلا يقضي.

1 / 16