منهج الطالبين لخميس الرستاقي

خميس شقصي d. 1090 AH
91

منهج الطالبين لخميس الرستاقي

منهج الطالبين

ژانرها

وأما الضمان على من أفتي - وهو لا يجوز له القول في الرأي - فأخطأ، هذا معناه: إن كان أراد العبارة لما علمه، ولا يشك فيه، فأخطأ بغيره من لفظه.

لخطأ هذا كخطأ العالم الذي يجوز له أن يقول: الرأي، فقال به فأخطأ بل هذا أبين عذرا، وأثبت حجة؛ لأنه قصد إلى معروف بعينه، فأخطأ بغيره.

وإن خالف بذلك الدين؛ فلا إثم عليه، وذلك: كالذي يعلم أن ميراث الأم مع الأولاد - السدس، ولا مع غير الأولاد - الثلث، فتنزل به حكم، أو فتيا يجب فيه للأم - السدس، فجعل لها الثلث، قصدا منه إلى السدس، وإلي علمه الذي معه لاشك فيه.

ولو نسي معني ما خوطب به، أو أخطأ لسانه بالكلام بغير ما أراد من اللفظ - فهذا معذور سالم لا إثم عليه ولا ضمان.

وأما الخطأ الذي لا يسعه أن يكون قد حفظ، وعلم أن للأم مع الأولاد - السدس، ولم يحفظ كم لها مع غير الأولاد، والأخوة؛ فجعل لها مع غير الأخوة السدس؛ إذ قد عرف ذلك مجملا من حكمها، أو جعل لها مع الأولاد، والأخوة الثلث؛ إذ قد علم، وحفظ أن لها الثلث مع غيره الأخوة، والأولاد.

وكذلك في الزوجين: حفظ أن للزوج - الربع مع الأولاد، فجعل له الربع مع غير الأولاد؛ فهذا حفظ لا ينفعه، ولا عذر له في ذلك الذي خالف فيه الأصل.

كما خالف من أفتي بالرأي في الدين الأصل، وكما خالف من قال بالدين في الرأي الأصل، وكذلك أمثال هذا.

فعلي من أخطأ الخطأ الذي يجوز له فيه السعة؛ إذا علم بخطئه - أن يعلم من أفتاه بالخطأ أنه قد أخطأ، وأن الحق غير هذا، ولا خروج عليه في طلب المفتي؛ ولكن يرسل إليه، ويكتب إليه؛ إن قدر على مثل ذلك.

وأما من خالف الدين بفتيا، أو حكم بما لا يسعه، ولا يعذر فيه فمعناه: أن عليه الخروج في طلب المخرج؛ مما يلزمه من إعلام ذلك، ومن ضمانه؛ إذا قدر على الخروج كما يقدر من وجب عليه الحج: من صحة البدن، وأمان الطريق، والزاد، والراحلة.

صفحه ۹۴