منهج الطالبين لخميس الرستاقي

خميس شقصي d. 1090 AH
117

منهج الطالبين لخميس الرستاقي

منهج الطالبين

ژانرها

وأما الذي يبعث بمسألة، أو مسائل إلى من يتق به، فيبعثه على يد من لا يثق به ، ثم يأتيه بالجواب، وهو خط المفتي، أو لا يعرفه - فمعني: أن هذا سواء، وإذا وقعت الاطمئنانة مع السائل أن الحامل: لا يبدل ما حمله، ولا يقصد غير من أرسل إليه؛ فهذا سبيل مجاز أمور الناس من علمتها في حلالهم، وحرامهم، وبيعهم، وشرائهم، وقضاء ديونهم، وعامة أمورهم - إذا اطمأنت نفوسهم إلى ذلك: كان ذلك جائزا لهم، أو حجة لهم، وعليهم.

وإذا وافق هذا السائل فيما بلغ إليه مما يوافق الحق - فلا يضره من ذلك كل شيء.

وقال أبو محمد (رحمه الله) من رفع إليه ثقة من المسلمين عن فقيه متقدم، وكان عدلا - قبلت شهادته عنه فيها على سبيل الشهادة؛ لا على سبيل الفتيا - وأما المفتي، فيكون أعلي درجة من هذا، وأبصر، فإذا أفتاه أيضا قبل؛ وإن كان الذي رفع، والذي أفتي - أخطيا قول أهل القبلة جميعا: ضمن المفتيان، وعلى السائل أن يرجع؛ إذا علم بذلك، أو أعلماه - هما - يرجعتهما؛ إذا خالفا قول أهل القبلة جميعا؛ فعليهما أن يعلماه، ويضمنا ما تلف بفتواهما من مال.

وإن لم يعلم السائل، ولا المسئول بالخطأ، وماتوا على ذلك - فهم سالمون؛ إذا كانت المسألة في الفروع، فيما يكون الحق في اثنين.

وأما ما يكون الحق فيه في واحد: فلا يجوز فيه الاختلاف بين أهل القبلة، والمفتي في ذلك، والمستفتي - سالمان؛ إذا وافقا الحق، وإن أخطيا الحق: هالكا جميعا، وإذا ماتا على الباطل، ولم يتوبا.

وعلى المفتي أن يعلم المستفتي بخطئه، إذا أعلم به، ويضمن ما تلف من مال.

وأما العالم الذي يحوز له أن يفتي بالرأي: فلا ضمان عليه - إن أخطأ - ومأجور إذا أصاب، [وذلك] فيما يكون الحق في اثنين، وأما ما يكون الحق في واحد فهالك بالخطأ من عمل به.

صفحه ۱۲۰