منهج الطالبين لخميس الرستاقي

خميس شقصي d. 1090 AH
113

منهج الطالبين لخميس الرستاقي

منهج الطالبين

ژانرها

عن أبي الحواري(1) (رحمه الله) في رجل يصل إليك ليسألك عن مسألة مما يوجب الطلاق بينه، وبين زوجته، ثم يذهب إلى فقيه آخر، فيسأله خلاف ما سألك عنه؛ فيفتيه أنه لا بأس عليك في زوجتك؛ فإذا كانت المسألة مما في الاختلاف بالرأي - وسع المسئول الأول: السكوت: فإن كل للسائل: أتق الله فحسن.

وقد كان محمد بن محبوب (رحمه الله)؛ إذا سأله سائل عن مسألة: يقول فيها بالتحريم، يقول: اكتبوها إلى القاضي، ليقول لهم بإحلالها.

فإذا كانت المسألة مما يجتمع على تحريمها، فأفتيته أنت بتحريمها، وكان عليك أن تأمره بتقوى الله، وأن تعلم المرأة بذلك، وتعلم الفقيه بما سألك عنه، وأقربه عندك.

وذلك: مثل الإبلاء والظهار، إذا وطئ قبل أن يكفر، وقبل أن يفعل؛ إذا آلي عنها بالطلاق.

وحدثنا نبهان بن عثمان: عن رجل، كان قد آلي عن امرأته بالطلاق: ليفطن كذا، وكذا، ثم إن الرجل أشهد على رجعتها من قبل أن يفعل، وجعل ذلك تطليقه، ثم وطأها: فأفتاه نبهان بتحريمها، وخرج الرجل إلى محمد ابن على، فكتب له بإحلالها، فوصل نبهان بالكتاب إلى محمد بن محبوب (رحمهم الله) فأنكروا ذلك، ثم كتبوا بذلك إلى عمر بن محمد، وكان هو الكاتب لمحمد بن على، فرجع محمد بن على عن قوله ذلك، وقال: إنما أفتاه برأيه، فأنهم الفرق في ذلك.

فصل:

قال أبو سعيد (رحمه الله) إنه ينهي أن يستفتي في أمر الدين من يعالج البول، والغائط، أو ذو دنيا، قد أشغلته دنياه، أو ذو فقر يكابد أمر فقره، أو ذو مصيبة قد عرضت له - في حين مصيبته؛ لأن قلوب هؤلاء، تشتغل عن الأمر الذي يسأل عنه.

صفحه ۱۱۶