ومن سمع من المسلمين قولا من آثارهم فأفتي الناس به، وأخذوا ذلك عنه، فإنه هو، وهو سالمون إن شاء الله.
وإن عرف ذلك من آثار المسلمين الصحيحة، وعرف عدل ذلك جاز له، وأما أن يفتي، فحتى يكون من أهل الفتيا في ذلك.
وقال الحسن بن أحمد (رحمه الله) في المفتي: إذا كان ممن يفتي، أفتي بما يراه عدلا من أقاويل المسلمين، وليس له أن يفتي بقول، وهو يري غيره أعدل منه، وإن كان ممن لا يفتي- أخبره بالأقاويل التي وجدها، أو حفظها، وعلي المفتي، أن يأخذ بالأعدل منها، إذا عرف الأعدل منها، وإن كان لا يعرف الأعدل- أخذ بما شاء من أقاويل المسلمين، والاختلاف في هذا كثير.
وقال أبو إبراهيم: إن العالم، إذا كان يعرف الحق من الباطل- يؤخذ بفتياه، وإن كان غير ثقة، وأما الثقة، إذا كان غير عالم، وقال إنه يحفظ كذا، وكذا- جاز الأخذ بقوله.
وقيل: إذا رفع الثقة من المسلمين مسألة في الحلال والحرام، عن أحد من علماء المسلمين ممن يؤخذ بقول- إنه يقبل ذلك منه، ويؤخذ بقوله عنه، وكذلك إذا لم يسم من حفظ ذلك عنه، إلا أنه حفظ كذا، وكذا، ووجد في الآثار كذا وكذا عن المسلمين- [ف] إنه يقبل قوله في ذلك، ويؤخذ بما قال.
وأما إذا لم يقل: إنه حفظ ذلك، ولا وجده في آثار المسلمين، وإنما هو أفتي به هكذا- فلا يقبل قوله في ذلك، حتي يكون فقيها في المسائل، أو يعرف السائل عدل ما رفعه إليه الثقة، ولم يرفعوه عن حفظ، أو أثر.
فإذا عرف السائل عدل المسألة- قبلها بمعرفته، وكان جائزا له [في] ذلك أن يأخذ بالعدل- والله أعلم.
فصل:
ومن سئل عن شيء لا يعلمه- فعليه: أن يقول: لا أدري، ولا أعرف ذلك، أو يقول: الله أعلم، أو علم الله ذلك [أو] والعلم لله، وقوله: لا أدري ولا أعرف- أحب إلينا.
صفحه ۱۰۸