منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
شماره نسخه
الثامنة والعشرون
سال انتشار
ذي الحجة 1410
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۱۴ وارد کنید
منهاج الصالحین
تاج الدین خوئی d. 1413 AHمنهاج الصالحين
شماره نسخه
الثامنة والعشرون
سال انتشار
ذي الحجة 1410
في جملتها، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة.
المقصد الثاني غسل الحيض وفيه فصول الفصل الأول في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا، سواء خرج من الموضع المعتاد، أم من غيره، وإن كان خروجه بقطنة، وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه اشكال، وإن كان الأظهر عدمه، ولا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج.
(مسألة 212): إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض، أو من العذرة، أو منهما، أدخلت قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا، فإن كانت مطوقة بالدم، فهو من العذرة وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض، ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهرا.
(مسألة 213): إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق، من حيض، أو عدمه، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحبابا الجمع بين عمل الحائض، والطاهرة، والأظهر جواز البناء على الطهارة.
صفحه ۵۵