منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
ویراست
الثامنة والعشرون
سال انتشار
ذي الحجة 1410
ژانرها
•Ja'fari jurisprudence
امپراتوریها و عصرها
قاجارها (ایران)، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ / ۱۷۷۹-۱۹۲۵
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
منهاج الصالحین
تاج الدین خوئیمنهاج الصالحين
ویراست
الثامنة والعشرون
سال انتشار
ذي الحجة 1410
يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر، ولو تمكن من دفع بعضه وعجز عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار، وفي جواز فسخه في الكل حينئذ إشكال، والأظهر الجواز، نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل.
(مسألة 253): لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز وإلا فإن أمكن وتعارف نقله إلى بلد التسليم وجب على البائع نقله وإلا فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ والانتظار.
الفصل الثاني عشر بيع الثمار والخضر والزرع لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاما واحدا مع الضميمة على الأقوى، وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز والأحوط العدم.
(مسألة 254): بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة وإن كان أول أوان أكله.
(مسألة 255): يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفردا، ويعتبر كونها مملوكة للمالك، وكون الثمن لها وللمنضم إليه على الإشاعة ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة.
(مسألة 256): يكتفى في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان.
صفحه ۶۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۱۴ وارد کنید