منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
ویراست
الثامنة والعشرون
سال انتشار
ذي الحجة 1410
ژانرها
•Ja'fari jurisprudence
امپراتوریها و عصرها
قاجارها (ایران)، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ / ۱۷۷۹-۱۹۲۵
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
منهاج الصالحین
تاج الدین خوئیمنهاج الصالحين
ویراست
الثامنة والعشرون
سال انتشار
ذي الحجة 1410
أحكام التشريح (مسألة 36): لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم فلو فعل لزمته الدية على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات.
(مسألة 37): يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه. وكذا إذا كان اسلامه مشكوكا فيه بلا فرق في ذلك بين البلاد الاسلامية وغيرها.
(مسألة 38): لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم، ولم يمكن تشريح بدن غير المسلم ولا مشكوك الاسلام، ولم يكن هناك طريق آخر لحفظه جاز ذلك.
أحكام الترقيع (مسألة 39): لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لالحاقه ببدن الحي، فلو قطع فعليه الدية. نعم لو توقف حفظ حياة مسلم على ذلك جاز، ولكن على القاطع الدية، ولو قطع وارتكب هذا المحرم فهل يجوز الالحاق بعده؟ الظاهر جوازه، وتترتب عليه بعد الالحاق أحكام بدن الحي نظرا إلى أنه أصبح جزءا له. وهل يجوز ذلك مع الايصاء من الميت فيه وجهان:
الظاهر جوازه ولا دية على القاطع أيضا.
(مسألة 40): هل يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حي للترقيع إذا رضي به؟ فيه تفصيل: فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين واليد والرجل وما شاكلها لم يجز. وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به. وهل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك؟ الظاهر الجواز.
صفحه ۴۲۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۱۴ وارد کنید