308

منهاج الصالحین

منهاج الصالحين

ویراست

الثامنة والعشرون

سال انتشار

ذي الحجة 1410

بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شئ حتى إذا علم زمان التعلق شك في زمان البيع على الأظهر. وإن كان الشاك هو المشتري، فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق لم يجب عليه إخراجها، وإلا وجب عليه، حتى إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع، فإن الزكاة متعلقة بالعين على ما تقدم.

(مسألة 1133): يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك وفائدته جواز الاعتماد عليه، بلا حاجة إلى الكيل والوزن، والظاهر جواز الخرص للمالك، إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة، أو لرجوعه إليهم.

المقصد الثالث أصناف المستحقين وأوصافهم وفيه مبحثان المبحث الأول أصنافهم وهم ثمانية:

(الأول): الفقير.

(الثاني): المسكين.

وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، الثاني أسوأ حالا من الأول، والغني بخلافهما فإنه من يملك قوت السنة فعلا.

صفحه ۳۰۹