منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
ویراست
الثامنة والعشرون
سال انتشار
ذي الحجة 1410
ژانرها
•Ja'fari jurisprudence
امپراتوریها و عصرها
قاجارها (ایران)، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ / ۱۷۷۹-۱۹۲۵
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
منهاج الصالحین
تاج الدین خوئیمنهاج الصالحين
ویراست
الثامنة والعشرون
سال انتشار
ذي الحجة 1410
(مسألة 1070): لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل، ولم يجز اللبث في مسجد آخر، وعليه قضاؤه على الأحوط - إن كان واجبا - في مسجد آخر، أو في ذلك المسجد، بعد ارتفاع المانع.
(مسألة 1071): يدخل في المسجد سطحه وسردابه، كبيت الطشت في مسجد الكوفة، وكذا منبره ومحرابه، والإضافات الملحقة به.
(مسألة 1072): إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده.
(الخامس): إذن من يعتبر إذنه في جوازه، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه والزوج بالنسبة إلى زوجته، إذا كان منافيا لحقه، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لايذائهما شفقة عليه.
(السادس): استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه، فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل، ولا يبعد البطلان في الخروج نسيانا أيضا، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو اكراه أو لحاجة لا بد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة، أو استحاضة، أو مس ميت، وإن كان السبب باختياره. ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها، والصلاة عليها، ودفنها، وتغسيلها، وتكفينها ولعيادة المريض، أما تشييع المؤمن وإقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها اشكال، والأظهر الجواز فيما إذا عد من الضرورات عرفا والأحوط - استحبابا - مراعاة أقرب الطرق ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة، وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل، وإن كان عن اكراه أو اضطرار، والأحوط وجوبا ترك الجلوس في الخارج، ولو اضطر إليه اجتنب الظلال مع الامكان.
(مسألة 1073): إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم
صفحه ۲۹۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۱۴ وارد کنید