منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
1414 - 1994 م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۰ وارد کنید
منهاج الصالحین
محمد روحانی d. 1418 AHمنهاج الصالحين
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
1414 - 1994 م
(مسألة 271): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يصح استئجارهما، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد، أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
(مسألة 272): مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
الفصل الثالث مكروهات غسل الجنابة قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل، والشرب إلا بعد الوضوء، والمضمضة، والاستنشاق. ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا، ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف. والنوم جنبا، إلا أن يتوضأ، أو يتيمم بدل الغسل.
صفحه ۸۰