منهاج الصالحین

محمد الروحاني d. 1418 AH
76

منهاج الصالحین

منهاج الصالحين

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

1414 - 1994 م

(مسألة 271): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يصح استئجارهما، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد، أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.

(مسألة 272): مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.

الفصل الثالث مكروهات غسل الجنابة قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل، والشرب إلا بعد الوضوء، والمضمضة، والاستنشاق. ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا، ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف. والنوم جنبا، إلا أن يتوضأ، أو يتيمم بدل الغسل.

صفحه ۸۰