منهاج الصالحین

محمد الروحاني d. 1418 AH
69

منهاج الصالحین

منهاج الصالحين

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

1414 - 1994 م

الفصل السابع ما لا يجوز للمحدث مسه لا يجب الوضوء لنفسه وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة - عليه وكذا أجزاءها المنسية، بل سجود السهو على الأحوط. ومثل الصلاة الطواف الواجب وهو ما كان جزء من حجة، أو عمرة، دون المندوب وإن وجب بالنذر.

(مسألة 252): لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن حتى المد والتشديد ونحوهما، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه، وصفاته على الأحوط وجوبا.

والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) به.

(مسألة 253): لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالخطوط العربية، والفارسية، وغيرهما. ولا بين الكتابة بالمداد، والحفر، والتطريز، وغيرهما. كما لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة، وغيره. والأحوط ترك المس بالشعر أيضا.

(مسألة 254): الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب وإن شك في قصد الكاتب جاز المس.

صفحه ۷۳