منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
1414 - 1994 م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۰ وارد کنید
منهاج الصالحین
محمد روحانی d. 1418 AHمنهاج الصالحين
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
1414 - 1994 م
الفصل السابع ما لا يجوز للمحدث مسه لا يجب الوضوء لنفسه وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة - عليه وكذا أجزاءها المنسية، بل سجود السهو على الأحوط. ومثل الصلاة الطواف الواجب وهو ما كان جزء من حجة، أو عمرة، دون المندوب وإن وجب بالنذر.
(مسألة 252): لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن حتى المد والتشديد ونحوهما، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه، وصفاته على الأحوط وجوبا.
والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) به.
(مسألة 253): لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالخطوط العربية، والفارسية، وغيرهما. ولا بين الكتابة بالمداد، والحفر، والتطريز، وغيرهما. كما لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة، وغيره. والأحوط ترك المس بالشعر أيضا.
(مسألة 254): الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب وإن شك في قصد الكاتب جاز المس.
صفحه ۷۳